Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 226

  1. [المياة]
  2. الباب الخامس في الماء المستعمل
  3. الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة
  4. دليل القائلين بأنه نجس

وهو وجه في مذهب الشافعية (¬١).

وقيل: إنه طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية، ولا فرق عندهم في الحكم بين ما استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة (¬٢)، واختار الكراهة بعض الحنابلة (¬٣).

وقيل: إنه طهور مطلقاً غير مكروه، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

دليل القائلين بأنه نجس

انظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة، لأنهم لايفرقون بين ما استعمل في طهارة واجبة، أو طهارة مستحبة ما دام أن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 226 (SanadKitab #17126, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.