وقيل: إنه طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية، ولا فرق عندهم في الحكم بين ما استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة (¬٢)، واختار الكراهة بعض الحنابلة (¬٣).
وقيل: إنه طهور مطلقاً غير مكروه، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
دليل القائلين بأنه نجس
انظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة، لأنهم لايفرقون بين ما استعمل في طهارة واجبة، أو طهارة مستحبة ما دام أن