Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 338

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
  3. دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف
  4. الدليل الأول

وهو محكي عن الحسن البصري (¬١).

وقيل: يمسح خمس صلوات في اليوم والليلة، وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها، وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق (¬٢).

دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف.

الدليل الأول:

(٩٧) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله ﷺ فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ... . الحديث (¬٣).

[وإسناده حسن، وسبق الكلام عليه].

وجه الاستدلال:

قال ابن مفلح الصغير: " يدل بمفهومه أنه تنزع لثلاث يمضين من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 338 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.