Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 340

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
  3. أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث
  4. الدليل الأول

لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك، فكان العدل في الاعتبار من وقت

الحدث (¬١).

أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث.

الدليل الأول:

(٩٨) ما رواه أحمد، قال: ثنا أيوب، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة،

عن شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح، فقالت: ائت علياً رضي الله تعالى عنه، فهو أعلم بذلك مني، قال: فأتيت علياً رضي الله تعالى عنه، فسألته عن المسح على الخفين، قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نمسح على الخفين يوماً وليلةً، وللمسافر ثلاثاً (¬٢).

(٩٩) وما رواه أحمد، قال: ثنا إسماعيل، ثنا هشام الدستوائي، ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي،

عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله ﷺ كان يقول: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوماً وليلةً (¬٣).

فقوله في الحديث " نمسح يوماً وليلة " كما في حديث علي، وقوله: " يمسح المسافر ثلاث ليال " كما في حديث خزيمة ظاهرهما يدل على أن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 340 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.