اختلف العلماء هل المسح على الخفين عبادة مؤقتة أو لا؟
وعلى القول بالتوقيت، هل تختلف مدة المسافر عن المقيم أم لا؟
فقيل: إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وهو رواية عن مالك (¬٤)، واختاره ابن حزم (¬٥).
وقيل: لا توقيت فيه، وهو المشهور من مذهب مالك (¬٦)، والقول القديم للشافعي (¬٧).