Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 356

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين وفيه ستة فصول
  3. الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
  4. دليل من قال بالتوقيت.
  5. الدليل الرابع

الدليل الثالث:

(١٠٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر، قالا: ثنا شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبى عبد الله الجدلي،

عن خزيمة بن ثابت، عن النبي ﷺ في المسح على الخفين، قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة (¬١).

[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع] (¬٢).

الدليل الرابع:

(١٠٤) ما رواه أحمد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني،

عن عوف بن مالك الأشجعي، أن رسول الله ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام للمسافر ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 356 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.