Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 229

  1. [المياة]
  2. الباب الخامس في الماء المستعمل
  3. الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

الفصل الثالث

الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

تبين لنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة، فما حكم الماء فيما لو كانت الطهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة في الوضوء، والغسل الثانية والثالثة في الاغتسال ونحوها؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: إن أراد بها ابتداء الوضوء، أي زاد بعد فراغه من الوضوء الأول، صار الماء مستعملاً، وإن أراد الزيادة على الوضوء الأول، ففيها قولان:

فقيل: يصير الماء مستعملاً؛ لأن الزيادة في معنى الوضوء على الوضوء.

وقيل: لا يصير مستعملاً؛ لأنه من باب التعدي، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

فقيل: ما استعمل في طهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة طهور غير مستعمل، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره بعض المالكية (¬٤)،

وقيل: طهور مكروه، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 229 (SanadKitab #17126, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.