Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 384

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين وفيه ستة فصول
  3. الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
  4. دليل من قال بعدم التوقيت
  5. الدليل الرابع

قال ابن حزم: لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح، ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة، ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، ومع ذلك فقد روى عنه التوقيت،

(١١٤) روينا من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: أين السائلون عن المسح على الخفين؟ للمسافر ثلاثاً، وللمقيم يوماً وليلة.

قلت: محمد بن عبيد الله العرزمي متروك، كما في التقريب.

لكن جاء بسند حسن عن ابن عمر القول بالتوقيت،

(١١٥) فقد روى ابن أبي شيبة، حدثنا هشيم، قال أخبرنا غيلان بن عبد الله مولى بني مخزوم، قال:

سمعت ابن عمر سأله رجل من الأنصار عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم وليلة (¬١).

[إسناده حسن] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 384 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.