فقيل: يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وروى عن إسحاق، والثوري (¬٣)، ورجحه ابن حزم، بل بالغ حتى قال: يمسح ولو سافر بعد انقضاء اليوم والليلة (¬٤).
وقيل: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، ورواية عن أحمد (¬٦).
دليل الجمهور.
الدليل الأول:
أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.