وسماحتها (¬١).
دليل الحنفية على جواز المسح.
الدليل الأول:
النصوص في الكتاب والسنة مطلقة، لم تفرق بين مسافر وآخر، قال تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر﴾ (¬٢).
وقال ﷺ: " يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها " فلو كان سفر المعصية غير داخل في النصوص لبينه الشرع ﴿وما كان ربك نسياً﴾ (¬٣)،
ولا يجوز تقييد ما أطلقه الله سبحانه، وأطلقه رسوله ﷺ إلا بنص أو إجماع، وما دام الإذن مطلقاً بالمسح فلا مانع أن يمسح المسافر، ولو كان عاصياً بسفره.