قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء (¬١)، ورجحه ابن القيم (¬٢).
وقيل: إن الماء ينجس إذا كان الماء قليلاً، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن جرير الطبري (¬٣)، وهو رواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: إن الماء يكون طاهراً غير مطهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥)، وهو من المفرادت (¬٦).