Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 449

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
  3. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفا على خف
  4. أدلة القائلين بالجواز

الدليل الخامس:

جاء الإذن بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفاً واحداً أو أكثر، ومن منع فعليه الدليل.

الدليل السادس:

أن الخفين بحكم الخف الواحد، فيعتبر الأعلى كالظهارة، والأسفل كالبطانة، أو أن الأسفل كاللفافة، والأعلى هو الخف.

الدليل السابع:

ولأن الحاجة قد تدعو إليه لا سيما في البلاد الباردة جداً، فقد

لا يكفي خف واحد أو جورب واحد.

الدليل الثامن:

الإجماع على جواز المسح، قال المزني: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافاً.

وقال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة.

قال الماوردي: واختيار المزني أن المسح عليه جائز، لعموم قوله ﷺ: يمسح المقيم يوماً وليلة (¬١).

الدليل التاسع:

قالوا: لأن الخف الثاني بمنزلة الجورب، فإذا كان يجوز المسح على خف لبس على الجورب، يجوز المسح على خف لبس على خف.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 449 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.