استأنف الوضوء، لفقد شرط الموالاة، وهو مذهب المالكية (¬١).
وقيل: لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة، مالم يحدث، وهو الراجح، اختاره ابن حزم (¬٢)، ورجحه ابن تيمية (¬٣).
وقيل: تبطل طهارته، وهو القول القديم للشافعي (¬٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
دليل الحنفية على وجوب غسل القدم.
قالوا: إن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف، وقد زال بالنزع، فسرى الحدث السابق إلى القدمين، ولما كان قد غسل سائر