Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 472

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب السابع مبطلات المسح على الخفين
  3. الفصل الأول خلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة
  4. دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

استأنف الوضوء، لفقد شرط الموالاة، وهو مذهب المالكية (¬١).

وقيل: لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة، مالم يحدث، وهو الراجح، اختاره ابن حزم (¬٢)، ورجحه ابن تيمية (¬٣).

وقيل: تبطل طهارته، وهو القول القديم للشافعي (¬٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).

دليل الحنفية على وجوب غسل القدم.

قالوا: إن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف، وقد زال بالنزع، فسرى الحدث السابق إلى القدمين، ولما كان قد غسل سائر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 472 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.