Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 477

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب السابع مبطلات المسح على الخفين
  3. الفصل الأول خلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة
  4. دليل من قال طهارته صحيحة
  5. الدليل الثاني

الوضوء (¬١).

[وهذا سند صحيح إليهما]

(١٣٩) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل،

عن ابن سيرين، قال: يعيد الوضوء (¬٢).

[وهذا سند صحيح إلى ابن سيرين]

دليل من قال طهارته صحيحة.

الدليل الأول:

(١٤٠) ما رواه ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:

رأيت علياً بال قائماً، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما. زاد البيهقي: ثم تقدم، فأم الناس.

[سنده صحيح] (¬٣).

وهذا الفعل من خليفة راشد، وهو ممن أمرنا باتباع سنته.

الدليل الثاني:

أن هذا الرجل قد تطهر الطهارة الشرعية، وعليه خفاه، وحكمنا بطهارته، وطهارته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا تنتقض طهارته بخلع خفيه إلا بدليل شرعي مثله أو إجماع، ولا دليل هنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 477 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.