الفصل الثالث
إذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء؟
إذا انتهت مدة المسح، يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟
فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والراجح في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: يستأنف الوضوء، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٣)، والقول القديم في مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم (¬٥)، ورجحه ابن تيمية (¬٦). وهو الصحيح.
وأما المالكية فالمشهور في مذهبهم أن المسح غير مؤقت. وقد سبق ذكر الخلاف (¬٧).