Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 489

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب السابع مبطلات المسح على الخفين
  3. الفصل الثالث إذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء

الفصل الثالث

إذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء؟

إذا انتهت مدة المسح، يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟

فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والراجح في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: يستأنف الوضوء، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٣)، والقول القديم في مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم (¬٥)، ورجحه ابن تيمية (¬٦). وهو الصحيح.

وأما المالكية فالمشهور في مذهبهم أن المسح غير مؤقت. وقد سبق ذكر الخلاف (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 489 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.