وقيل: يجوز، اختاره الثوري (¬١)، والأوزاعي (¬٢)، وهو المشهو من مذهب الحنابلة (¬٣)، وهو مذهب الظاهرية (¬٤)، وهو الصحيح.
دليل الحنابلة على الجواز.
الدليل الأول:
(١٤٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً، عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،
أن النبي ﷺ توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين (¬٥).