Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 522

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الأول خلاف العلماء في المسح على العمامة
  4. أدلة المانعين
  5. الدليل الثاني

وقد مسح النبي ﷺ على العمامة، وأمر بالمسح عليها، وهذا يدل على أن المراد من الآية المسح على الرأس، أو حائله.

ثم كيف يظن أن المسح على العمامة معارض لآية المائدة، وقد مسح أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة ﵃.

قال ابن المنذر: كيف يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في كتاب الله ﷾، فلولا بيان النبي ﷺ لهم ذلك وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة.

الدليل الثاني:

الآثار متواترة في مسح الرأس، فلو كان المسح على العمامة جائزاً لورد النقل به متواتراً في وزن وروده في المسح على الخفين، فلما لم يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر، لم يجز المسح عليها من وجهين:

أحدهما: أن الآية تقتضي مسح الرأس، فغير جائز العدول عنه إلا بخبر يوجب العلم.

والثاني: عموم الحاجة إليه، فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار (¬١).

وأجيب:

بأن خبر الآحاد يوجب العلم على الصحيح، وتثبت به الأحكام، ولايشترط أن يكون الخبر متواتراً حتى يقبل، وما كان معروفاً عند السلف رد خبر الآحاد إذا كان السند إليه صحيحاً غير معارض بأقوى منه لكونه من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 522 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.