Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 536

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الخمار
  4. دليل من قال لا تمسح
  5. الدليل الثاني

دليل من قال لا تمسح.

الدليل الأول:

كل دليل استدلوا به في المنع من المسح على العمامة استدلوا به في المنع من مسح الخمار.

ولكل جواب قيل عن استدلالهم هناك، يقال لهم هنا.

الدليل الثاني:

جاء الإذن بالمسح على العمامة، أما المسح على الخمار فلم يأت دليل في المسح عليه، والأصل المنع.

وأجيب:

بأن العمامة تسمى خماراً، كما جاء في الأحاديث أن الرسول ﷺ مسح على العمامة والخمار، راجعها في مسألة المسح على العمامة، فإذا كانت العمامة تسمى خماراً فخمار المرأة داخل في العموم اللفظي لكلمة عمامة، فلم يتعلق الحكم بالمسمى؛ لأن العمامة تسمى خماراً، ولا مانع من تسمية خمار المرأة عمامة إلا أنها خاصة بالمرأة؛ لأن كلاً منهما تخمر الرأس: أي تغطيه، ثم إن الرسول ﷺ لم يقل: لا يمسح إلا على العمامة، ولو قال هذا لربما سلم ما تقولون، لكن علمنا بمسحه على العمامة أنه يجوز المسح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 536 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.