Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 544

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الثالث خلاف العلماء في المسح على القلانس
  4. دليل القائلين بالمسح
  5. الدليل الأول

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (¬١).

دليل من قال لا يمسح.

قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (¬٢) وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.

التعليل الثاني:

قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.

قال ابن المنذر: " ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها " (¬٣).

قلت: قد علمت أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.

دليل القائلين بالمسح.

الدليل الأول:

(١٦٤) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن سعيد ابن عبد الله بن ضرار، قال:

رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء، ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له مرعزاً أسودين ثم صلى (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 544 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.