Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 551

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الرابع في شروط المسح على العمامة
  4. الشرط الأول في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة
  5. دليل الحنابلة
  6. الدليل الثاني

الشرط الأول

في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

اختلف العلماء في اشتراط التحنيك أو كون العمامة ذات ذؤابة،

فقيل: لا يمسح عليها إلا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: لا يشترط، وهو اختيار ابن تيمية (¬٢)، وهو الراجح.

دليل الحنابلة.

الدليل الأول:

المسح المنقول لنا إنما جاء الإذن على العمائم المعهودة، التي يلبسها المسلمون، وصفتها بأن يكون تحت الحنك منها شيء.

قال ابن قدامة: " ومن شروط المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن يكون تحت الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم العرب، وهي أكثر ستراً من غيرها، ويشق نزعها، ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية (الطاقية) والكوفية لا يمسح عليها، فكذلك غير المحنكة (¬٣).

الدليل الثاني:

(١٦٦) قال ابن قدامة في المغني: روي عن النبي ﷺ أنه أمر بالتلحي،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 551 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.