Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 557

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الرابع في شروط المسح على العمامة
  4. الشرط الثاني الخلاف في اشتراط لبس العمامة على طهارة
  5. دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

الشرط الثاني

الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

اختلف العلماء القائلين بالمسح على العمامة، هل يشترط الطهارة للبسها أم لا؟ على قولين:

فقيل: تشترط الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: لا تشترط، وهو رواية عن أحمد (¬٢)، واختاره ابن حزم (¬٣)، ورجحه ابن تيمية (¬٤).

دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة.

الدليل الأول:

القياس على الخف، فإذا كان يشترط للمسح على الخف الطهارة فكذلك في المسح على العمامة، بجامع أن كلاً منهما ممسوح على عضو من أعضاء الوضوء، كان الواجب مباشرة ذلك العضو لولا هذا الحائل.

وأجيب:

بأن القياس على الخف فيه نظر؛ لأن طهارة القدم هي الغسل،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 557 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.