Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 563

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الرابع في شروط المسح على العمامة
  4. الشرط الثالث الخلاف في توقيت المسح على العمامة
  5. دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت
  6. الدليل الأول

الشرط الثالث

الخلاف في توقيت المسح على العمامة

اختلف العلماء هل المسح على العمامة مؤقت أم لا؟

فقيل: يمسح يوماً وليلة للمقيم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: بل يمسح عليها بلا توقيت، هو مذهب الظاهرية (¬٢). وهو الراجح.

دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت.

الدليل الأول:

(١٦٧) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا أبو مسلم الكشي وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالا: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا مروان أبو سلمة، ثنا شهر بن حوشب،

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة في الحضر (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 563 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.