Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 247

  1. [المياة]
  2. الباب الخامس في الماء المستعمل
  3. الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
  4. المبحث الثاني هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟

المبحث الثاني

هل يختص الحكم في القيام

من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: لا فرق بين نوم الليل، ونوم النهار، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).

وقيل: إن الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وأما إذا تيقن طهارتها فوجهان: الأصح منهما، وهو والذي ذهب إليه الجماهير من أصحاب الشافعية أنه لا كراهة في غمس اليد، بل هو مخير إن شاء غمس، وإن شاء غسل قبل الغمس؛ لأن النبي ﷺ ذكر النوم، ونبه على العلة، وهى الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، وهذا مذهب الشافعية (¬٣).

وقيل: الحكم يتعلق بنوم الليل خاصة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤). وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 247 (SanadKitab #17126, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.