Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 573

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الرابع في شروط المسح على العمامة
  4. الشرط الخامس الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
  5. دليل من قال بوجوب الاستيعاب
  6. الدليل الثاني

الشرط الخامس

الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح

فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (¬٣).

دليل من قال لا يجب الاستيعاب.

أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياساً على الخف.

دليل من قال بوجوب الاستيعاب.

الدليل الأول:

قالوا: يجب الاستيعاب لظاهر النصوص، فإن فيها ومسح على العمامة، فظاهر الخبر أنه شملها كلها بالمسح؛ إذ لو كان مقتصراً على البعض لنقل، ولذلك لما مسح معها الناصية أحياناً نقلوه.

الدليل الثاني:

أن فرض الرأس وجوب استيعابه بالمسح،

(١٦٩) فقد روى البخاري ﵀، قال: حدثنا عبد الله بن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 573 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.