الفصل الأول
خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
اختلف العلماء في جواز المسح على الجبيرة،
فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية (¬١)، والقول القديم للشافعي (¬٢)، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.
واختلف أصحابه في فهم عبارته.
فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض (¬٥).
وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب (¬٦).