Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 603

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  3. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
  4. دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة
  5. الدليل السادس

عليها (¬١).

وأجيب:

بأن فعل ابن عمر، وإن كان صحيحاً فقد عارضه قول ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن ابن عباس يرى أن يتيمم، بل يعارض فعل ابن عمر ظاهر القرآن، قال تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٢) فذكر أن التيمم يشرع إذا كان الإنسان مريضاً، والجرح: نوع من المرض.

قال ابن حزم: " فإن قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبعه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 603 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.