Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 605

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  3. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
  4. أدلة القائلين بالتيمم

الدليل الثامن:

قالوا: يشرع المسح على الجبيرة قياساً على العمامة والخفين؛ لأن هذا العضو ستر بما يسوغ شرعاً، فجاز المسح عليه كالخفين والعمامة.

وأجيب:

بأن هناك فرقاً بين الجبيرة والخفين، فلا يصح القياس، فمن ذلك:

أن المسح على الجبيرة واجب، والمسح على الخفين جائز.

الثاني: المسح على الجبيرة في الطهارتين الصغرى والكبرى، وفي الخف في الطهارة الصغرى فقط.

الثالث: المسح على الجبيرة لا توقيت فيها، بخلاف الخف.

الرابع: المسح على الجبيرة يستوعبها بالمسح، كما يستوعب الجلد، بخلاف الخف.

الخامس: أن المسح على الخفين يشترط له الطهارة، بخلاف الجبيرة على قول.

وإذا تبين بينهما هذه الفروق فكيف يصح قياس الجبيرة على الخف؟!

أدلة القائلين بالتيمم.

من القرآن قوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬١).

وإذا لم يكن هذا الجرح مرضاً، فما هو المرض المبيح للتيمم؟ فهل يشترط أن يكون مرضاً مانعاً من استعمال الماء مطلقاً؟ أين الدليل على هذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 605 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.