Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 611

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  3. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
  4. دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم

والطريق الأول: أوصل.

والطريق الثاني: أوفق لمقتضى القواعد، ولعله فعل الأمرين.

قال البيهقي: ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا، غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي، والله أعلم (¬١).

دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم.

استدل ابن حزم بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ (¬٢).

وقول الرسول ﷺ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".

قال ابن حزم فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعاً، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولاسنة بتعويض المسح على الجبائر " (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 611 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.