اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة.
فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).
وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة (¬٣)، وعند الشافعية يمسح مع الإثم، ويعيد الصلاة إذا برئ (¬٤).
دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة.
الدليل الأول:
عدم الدليل على اشتراط الطهارة، فالأحاديث التي جاء فيها المسح