الشرط الثالث
الخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة
اختلف العلماء هل يشترط في الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة؟
فقيل: يشترط ألا تتجاوز قدر الحاجة (¬١)، فإن تجاوز بالجبيرة موضع الحاجة، فإن كان لايضره حلها، حلها وغسل ما تحت الصحيح، وإن كان يضره،
فقيل: يمسح عليها كلها بلا تيمم وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: يمسح عليها، ويتيمم، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).