Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 649

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  3. الفصل الثالث إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح؟

الفصل الثالث

إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح؟

اختلف العلماء القائلون بالمسح على الجبيرة في الحكم إذا سقطت الجبيرة.

فقيل: إذا سقطت الجبيرة قبل البرء، فلا شيء عليه، وإن سقطت بعد البرء، فإن كان محدثاً توضأ وغسل محل الجبيرة، وإن لم يكن محدثاً غسل موضع الجبيرة لا غير. وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: نزع الجبيرة مؤثر بكل حال، سواء كان عن برء أو لا، واختلفوا فيما يترتب على الكشف.

فقيل: إذا سقطت الجبيرة، ولو كان في صلاة قطعها مطلقاً، فإن كان عن برء غسل ذلك الموضع مباشرة، وإن كان لم يبرأ فإنه يعيد الجبيرة، ويمسح عليها إن فعل ذلك بالقرب، وإن لم يفعل ذلك حتى طال الفصل بغير عذر، استأنف الوضوء، وهو مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: سقوطها مبطل للطهارة مطلقاً، سواء كان سقوطها عن برء

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 649 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.