Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 657

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب التاسع في المسح على الجبيرة
  3. الفصل الرابع في صفة المسح
  4. المبحث الأول هل يجب استعياب الجبيرة بالمسح
  5. دليل من قال بوجوب التعميم
  6. الدليل الأول

المبحث الأول

هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح؟

اختلف العلماء في صفة المسح،

فقيل: يمسح أكثر الجبيرة، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وأصح الوجهين عند الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: يكفي مسح ما يطلق عليه اسم مسح، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥).

دليل من قال بوجوب التعميم.

الدليل الأول:

ظاهر الأحاديث التي جاءت بالمسح على الجبائر، فإنها تفيد التعميم، ومنها حديث صاحب الشجة، وفيه: " إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ".

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 657 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.