Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 14

  1. [الحيض والنفاس]
  2. تمهيد
  3. خطة البحث في هذا الكتاب

الباب الثاني: في المبتدأة.

ويشمل على فصلين:

الفصل الأول: في حكم المبتدأة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون.

المبحث الثاني: حكم المبتدأة الذي عبر دمها أكثر الحيض.

الفصل الثاني: متى تثبت للمبتدأة عادة.

الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض.

ويشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها.

الفصل الثاني: خلاف العلماء في المرأة إذا طهرت قبل تمام عادتها.

الفصل الثالث: كلام أهل العلم في انتقال عادة المرأة بأن تقدمت أو تأخرت.

الفصل الرابع: في النقاء المتخلل بين الدمين.

الفصل الخامس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة.

الفصل السادس: في تعاطي المرأة أدوية ترفع الحيض أو تستعجل نزوله.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 14 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.