Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 53

  1. [الحيض والنفاس]
  2. المقدمة
  3. المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة
  4. تعريف البلوغ
  5. الدليل الثاني: من السنة.

رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (¬١)

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ "على كل محتلم" فجعل الاحتلام محلاً للتكليف.

وأما الإجماع، فقال الحافظ في الفتح: "أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام" (¬٢).

العلامة الثالثة: الإنبات.

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ. إلى ثلاثة أقوال:

الأول: ليس بعلامة مطلقاً، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (¬٣).

الثاني: أن الإنبات علامة مطلقاً في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة (¬٤)، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 53 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.