Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 58

  1. [الحيض والنفاس]
  2. المقدمة
  3. المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة
  4. تعريف البلوغ
  5. الدليل الثاني: من السنة.

وأما الآثار عن الصحابة ﵃.

[١٣] فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:

كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتلوا امرأة، ولا صبيان، وأن تقتلوا من جرت عليه المواسي.

[إسناده صحيح] (¬١).

[١٤] وروى ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله، فذكر نحوه (¬٢).

[وإسناده صحيح].

فالحنابلة فهموا من حديث عطية، وأثر عمر بن الخطاب ﵁ أن الإنبات علامة على البلوغ مطلقاً. وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 58 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.