Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 61

  1. [الحيض والنفاس]
  2. المقدمة
  3. المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة
  4. دليل الشافعية والحنابلة

دليل الشافعية والحنابلة:

استدل الشافعية والحنابلة على أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة.

[١٥] بما رواه مسلم، قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:

عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.

وأخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر به. وليس فيه قوله: فاجعلوه في العيال (¬١).

اعتراض:

اعترض ابن حزم على الاستدلال بهذا الحديث، بأن الرسول ﷺ لم يقل: إني أجزتهما من أجل أنهما ابنا خمس عشرة سنة، فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز لأحد أن يضيف إليه ﵇ ما لم يخبر به عن نفسه، وقد يمكن أن يجيزهما يوم الخندق, لأنه كان يوم حصار في المدينة، ينتفع به بالصبيان في رمي الحجارة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 61 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.