Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 261

  1. [المياة]
  2. الباب الخامس في الماء المستعمل
  3. الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة
  4. دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث.

خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء (¬١).

قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي ﷺ.

[ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه زيادة منكرة والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة] (¬٢).

وجه الاستدلال:

لولا أن الغسالة نجسة لما احتاج إلى نقلها قبل غسلها.

الدليل الثاني:

(٦٤) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، نا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، نا أبو بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله ﷺ بمكانه، فاحتفر، فصب عليه دلواً من ماء، فقال الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم، فقال رسول الله ﷺ: المرء مع من أحب (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 261 (SanadKitab #17126, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.