دليل من قال بعدم التحديد:
الدليل الأول:
عدم الدليل المقتضي للتحديد، فلا يوجد دليل من الكتاب، ولا من السنة على القول بالتحديد، فمتى وجد الدم الذي يمكن أن يحكم له بأنه حيض في لونه، ورائحته، وثخونته، فهو حيض، ولو كان التحديد شرعاً، بحيث لا يعتبر الدم قبله، ولا بعده حيضاً، لوجب على الرسول ﷺ أن يبينه للأمة، ولو بينه لنقلوه، ولحفظه الله ﷾ لنا؛ حيث تعهد ﷾ بحفظ الشريعة.
الدليل الثاني:
قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (¬١).
وجه الاستدلال:
علق الله ﷾ الحكم بوجود الدم، الذي هو أذى، فإذا وجد