Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 85

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة
  4. دليل من قال بعدم التحديد
  5. الدليل الثاني
  6. الفرع الأول

الفرع الأول: قول الجمهور: لا حيض قبل تسع سنين هل هو تحديد أم تقريب؟

في هذا خلاف بين أهل العلم.

قال البساطي، محمَّد بن عثمان الطائي كما في مواهب الجليل: اختلف في انتهاء الصغر.

فقيل: تسع. قيل: بأولها، وقيل: بوسطها، وقيل: بآخرها (¬١).

قلت: هذه الأقوال ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية.

قال النووي في المجموع: "والأصح استكمال التسع".

وقال أيضاً: "والمذهب الذي عليه التفريع استكمال التسع.

وهل هو تحديد أم تقريب؟ وجهان، حكاهما صاحب الحاوي والدارمي، وغيرهما؟

أحدهما: تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مقتضى إطلاق كثيرين.

الثاني: وهو أصحها أنه تقريب. صححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.

فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.

قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران" (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 85 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.