Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 90

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة
  4. دليل من قال بعدم التحديد
  5. الدليل الثاني
  6. الفرع الثاني

تسع سنين فهو دم فساد، ولا يقال له استحاضة؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا على صفة لا تكون حيضاً؛ ولهذا قال الأزهري: الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتاد" (¬١).

قلت: التعليل ليس بجيد؛ لأن الدم الذي تراه قبل تسع سنين على القول بالتحديد يصدق عليه أنه على صفة لا تكون حيضاً.

وقيل الشافعي كما في المجموع: "لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين، فهو دم فساد. ولا يقال له استحاضة؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا على إثر حيض - ثم قال في فصل المميزة -: "ولو رأت الدم خمسة عشر يوماً دماً أسود، ثم رأت أحمر، فالأسود حيض وفي الأحمر وجهان:

قال أبو إسحاق: هو استحاضة.

وقيل ابن جريج: هو دم فساد لا استحاضة؛ لأن الاستحاضة ما دخل على إثر حيض في زمانه، ثم جاوز خمسة عشر" اهـ (¬٢).

وقيل المرداوي في الحاوي الكبير: "النساء على أربعة أضرب: طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات فساد. فأما الطاهر فهي التي ترى النقاء، ومعناه أن تستدخل القطن فيخرج نقياً. وأما الحائض فهي التي ترى الدم في زمان يكون حيضاً. وأما المستحاضة فهي التي ترى الدم في إثر الحيض على صفة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 90 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.