Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 124

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل
  4. أدلة من قال: الحامل لا تحيض.
  5. الدليل الثامن

الدليل السابع:

[٢٨] قال الزركشي في شرحه للخرقي: "روى عن ابن شاهين، عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "إن الله رفع الحيض عن الحبلى، وجعل الدم رزقاً للولد (¬١).

[لم أقف على إسناده لأنظر في ثبوته عن ابن عباس] (¬٢).

وقد ناقشت كون الحامل لا تحيض من أجل تغذية الجنين. أولاً: أن هذا يتصور بعد نفخ الروح فيه. وثانياً: أنه منتقض بالمرضع، فالمرضع لا تحيض غالباً من أجل إرضاع الولد، وإذا رأت الدم فهو حيض بالاتفاق.

الدليل الثامن:

الحس والواقع يشهد بأن الحامل لا تحيض.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 124 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.