Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 145

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض
  4. أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها.
  5. الدليل السابع

الدليل السادس:

[٣٦] ذكر ابن حبان في الثقات، ولم يصل سنده، وابن الجوزي في التحقيق (¬١)، والعلل المتناهية (¬٢)، معلقاً قالا: روى حسين بن علوان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:

"أكثر الحيض عشر، وأقله ثلاث".

[موضوع] (¬٣).

فكل هذه الأحاديث كما رأيت ضعفها شديد، وفيها الموضوع، وأصح حديث استدلوا به إلا أنهم أخطأوا الاستدلال به، الحديث الآتي:

الدليل السابع:

[٣٧] ما رواه البخاري، قال ﵀: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 145 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.