Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 153

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض
  4. دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة.
  5. الدليل الثالث

أحسنت.

[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً، فالشعبي لم يسمعه من علي] (¬١).

وجه الاستدلال:

قالوا: قد اتفق شريح وعلي ﵄، وعلي له سنة متبعة على أن أقل الحيض يوم وليلة، ولا يمكن أن تحيض في شهر ثلاث مرات إلا في هذه الصورة؛ وذلك بأن تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، وتطهر ثلاثة عشر يوماً، فالمجموع ثمانية وعشرون يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة فتخرج من العدة بعد تسعة وعشرين يوماً.

ويجاب عن هذا:

أولاً: أن الأثر إسناده منقطع، والمنقطع ضعيف.

ثانياً: ليس في القصة ما يدل على أنها حاضت يوماً وليلة, وطهرت ثلاثة عشر يوماً، ولذلك جاء في شرح ابن رجب لصحيح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 153 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.