Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 156

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض
  4. دليل من قال: لا حد لأقله.
  5. الدليل الأول

يوماً" مع قوله أقل الحيض يوم وليلة، هل هما قول واحد، أم قولان؟ قال في المهذب (¬١): "وأقل الحيض يوم وليلة. وقال في موضع آخر: يوم. فمن أصحابنا من قال: هما قولان. ومنهم من قال: هو يوم وليلة قولاً واحداً، وقوله: يوم، أراد بليلته.

ومنهم من قال: يوم قولاً واحداً، وإنما قال: يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليوم، فلما ثبت عنده رجع إليه. والدليل عليه أن المرجع في ذلك إلى الوجود، وقد ثبت الوجود في هذا القدر.

وقال الأوزاعي: ﵀: عندنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.

وقال عطاء ﵀: رأيت من النساء من تحيض يوماً، وتحيض خمسة عشر يوماً.

وقال أبو عبد الله الزبيري ﵀: كان في نسائنا من تحيض يوماً، وتحيض خمسة عشر يوماً" اهـ (¬٢)

دليل من قال: لا حد لأقله.

الدليل الأول:

قال تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (¬٣) فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء كان أكثر من يوم وليلة أو أقل، فالحكم يدور مع علته

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 156 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.