وقيل: أكثر الحيض سبعة عشرة يوماً، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١).
وابن حزم من الظاهرية (¬٢)
وقيل: لا حد لأكثر الحيض، وهو اختيار ابن تيمية (¬٣)
أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً.
الدليل الأول:
[٤١] قال السخاوي: روى عن ابن عمر مرفوعاً:
"النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي".
وبعضهم يقول: شطر عمرها.
[لا أصل له] (¬٤).