Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 172

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض
  4. أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما.
  5. الدليل الأول

وقيل: أكثر الحيض سبعة عشرة يوماً، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١).

وابن حزم من الظاهرية (¬٢)

وقيل: لا حد لأكثر الحيض، وهو اختيار ابن تيمية (¬٣)

أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً.

الدليل الأول:

[٤١] قال السخاوي: روى عن ابن عمر مرفوعاً:

"النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي".

وبعضهم يقول: شطر عمرها.

[لا أصل له] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 172 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.