Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 184

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض
  4. دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض.
  5. الدليل الرابع

مسلم إلا قوله: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة .. الخ (¬١)

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ علق أحكام الحيض على إقباله، وعلق أحكام الطهارة على إدباره، ولو كان له حد لا يتجاوزه لقال: فإذا مضى خمسة عشر يوماً، أو سبعة عشر يوماً فاغتسلي وصلي.

الدليل الرابع:

لو كان التحديد معتبراً لوجب على الرسول ﷺ أن يبينه للأمة، لكونه يتعلق به أعظم العبادات وهي الصلاة، بل يتعلق به ركنان من أركان الإسلام: الصلاة والصيام، ويتعلق به ما يتعلق من استحلال الفروج، وخروج المرأة من عدتها، والحكم لها ببراءة رحمها إلى غير ذلك من الأحكام، فلو كان التحديد معتبراً لبينه الرسول ﷺ لعموم البلوى به، فلما لم يبينه علم أن هذا التحديد غير معتبر شرعاً.

قال ابن تيمية: "اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة من الكتاب والسنة، ولم يقدر لأكثره ولا لأقله، ولم يقدر لأكثره ولا لأقله بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك، واحتياجهم إليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك قدراً، فقد خالف الكتاب والسنة، وهذا القول هو القول الراجح، ومع ذلك إذا اطبق على المرأة الحيض، واستمر شهراً كاملاً فهي مستحاضة؛ لأن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 184 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.