Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 189

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض
  4. الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة.
  5. الدليل الأول

قوله في الحديث: "تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام" ثم قال: "كما تحيض النساء وكما يطهرن". والمقصود به: غالب النساء؛ لاستحالة إرادة كلهن لاختلافهن.

قال النووي: "واختلفوا في "أو" في قوله (ستة أيام أو سبعة أيام).

فقيل: شك من الراوي، هل قال: هذا، أو قال: هذا.

وقيل: (أو) للتخيير، واختلفوا في معناه.

فقيل: تخيير تشهي. إن شاءت جلست ستة أيام، وإن شاءت جلست سبعة.

وقيل: تخيير بما يليق بالمرأة، وذلك بأن ترجع إلى عادة أختها وأمها وما أشبه ذلك لغالب النساء، فإذا كان أكثر أقاربها ستة أيام قدمتها، أو سبعة فكذلك.

وقيل: يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها عادة فيما تقدم ستة أيام أو سبعة أيام إلا أنها قد نسيتها، فلا تدري أيهما كانت، فأمرها أن تتحرى وتجتهد، وتبني أمرها على ما تيقنته، أو غلب على ظنها من أحد العددين، لقوله: "في علم الله" أي فيما علم الله من أمرك.

وقيل: إن هذه المرأة عادتها تارة تكون ستة أيام، وتارة تكون سبعة أيام.

والقولان الأخيران فيهما ضعف؛ لأنهما على افتراض أمر، والظاهر خلافه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 189 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.