الباب الثاني: في المبتدأة
ويشمل على فصلين:
الفصل الأول: في حكم المبتدأة. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون.
المبحث الثاني: حكم المبتدأة الذي عبر دمها أكثر الحيض.
الفصل الثاني: متى تثبت للمبتدأة عادة.
Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان
ويشمل على فصلين:
الفصل الأول: في حكم المبتدأة. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون.
المبحث الثاني: حكم المبتدأة الذي عبر دمها أكثر الحيض.
الفصل الثاني: متى تثبت للمبتدأة عادة.
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 203 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2580)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.