اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها فإنها تطهر بذلك، ولا تتم عادتها بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض عندهم (¬١). إلا أن الحنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت.
التعليل عندهم: لأن عود الدم في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (¬٢).
وذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، إلى أنه لا يكره وطؤها