Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 249

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
  3. الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.

الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.

اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها فإنها تطهر بذلك، ولا تتم عادتها بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض عندهم (¬١). إلا أن الحنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت.

التعليل عندهم: لأن عود الدم في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (¬٢).

وذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، إلى أنه لا يكره وطؤها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 249 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.