حديثه عن المقرئ وهي ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (¬١)
دليل جواز العزل.
[٦٧] ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء سمع جابراً رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
ورواه مسلم (¬٢) وزاد: قال سفيان: "لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن".
وقد بينت فيما سبق: أن قول سفيان: قاله من عند نفسه استنباطاً (¬٣).
[٦٨] وفي رواية لمسلم، قال: حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني بن هشام، حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا (¬٤).
دليل من علقه بإذن الزوجة
الدليل الأول:
قال ابن عبد البر: "لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة