Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 297

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
  3. الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة
  4. وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضا بعد الطهر.

وأما عنعنة قتادة، فقد رواه عنه شعبة، وهو ممن لا يحمل عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، فقد ذكر ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري، قال: رواه حرب في مسائلة (٢٥٩ - أ/ ق) عن الإمام أحمد، عن غندر، عن شعبة، عن قتادة به.

وهذه متابعة من شعبة لحماد (¬١)

كما تابع حماداً أبان عند البيهقي (¬٢)، فرواه عن قتادة به.

وتابعه أيضاً سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، كما في رواية الطبراني (¬٣)، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 297 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.